هل في الحُلِيِّ زكاة؟ ومتى تجب الزكاة فيه؟
فتوى رقم 4597 السؤال: السلام عليكم، هل في الحُلِيِّ زكاة؟ ومتى تجب الزكاة فيه؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بالنسبة لزكاة الحليّ، فالذي نُفتي به هو ما عليه أكثر أهل العلم، أنَّه لا زكاةَ في حُلِيِّ المرأة -( بخلاف حُلِيِّ الرجل فتجب فيه الزكاة)- الذي بلغ نصاباً وهو 85 غرامًا صافيًا، إلا إذا قصدت به المرأة الكنز، أو بلغ حدًّا زائدًا على مثيلاتها في الطبقة الاجتماعية كأختها وأمِّها.
وعليه: فإنْ كان الحُلِيُّ للزينة فقط ولو لم تلبسه المرأة، فلا زكاةَ فيه، وإلا بأنْ قصدت به الكنزَ أو بلغ حدًّا زائداً على زينة مثيلاتها في الطَّبقة الاجتماعية ومرَّ عليه حول -عام قمري-، فقد وجب زكاته، والـمُخْرَجُ منه هو اثنان ونصف بالمئة غراماتٍ ذهبيةً، (وليس بحسب سعر الحليّ، بل بحسب وزنه)، وما وجب عليك من الغرامات الذهبية يمكنك أن تخرجها نقوداً، بأن تسأل عن سعر غرام الذهب الصافي عند بائعي الذهب يوم الدفع إلى مستحِقّ الزكاة وتؤدِّيها نقداً تبعاً لذلك. والله تعالى أعلم.