شخص يبيع (في آي بي) وهي مكنة يُدخَّن بها متل السيجارة والنرجيلة، فهل مال الربح من هذه التجارة حلال أم لا؟(vip)
فتوى رقم 4589 السؤال: شخص يبيع (في آي بي) وهي مكنة يُدخَّن بها متل السيجارة والنرجيلة، فهل مال الربح من هذه التجارة حلال أم لا؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بدايةً، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوُّره، فـــ (في آي بي)، أو ما يسمَّى بالنرجيلة أو السيجارة الإلكترونية هي عبارة عن كبسولة تحتوي على سائل “النيكوتين”، وقليلٍ من الماء، مضافاً إليهما مواد أخرى ونكهات مختلفة، وتحتوي على بطارية لتشغيلها قابلة للشحن، وتعتمد على مرور التيار الكهربائي الخارج من البطارية ليمرَّ على سائل النيكوتين فيولِّد بخاراً يبلعه مستعمل تلك السيجارة ثم يخرجه من أنفه وفمه أو من أحدهما، ويخرج في رأس السيجارة الإلكترونية عند النفخ فيها ضوء يشبه ضوء السيجارة الحقيقية؛ ليتوهَّم المدخِّن بذلك أنه يدخِّن سيجارة حقيقية .وقد صرح أهل الاختصاص أنها -(في آي بي)- تؤدي إلى أضرار صحية خطيرة تصيب المتعاطي لها، والدراسات الطبية الحديثة أكدت وجود أضرار ربما هي أقل من التبغ والدخان، وقد صدر منذ عام تقريباً دراسة عن منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الإلكتروني قالت فيها: “يوجد أدلة متزايدة على أن تلك المنتجات لا تخلو من ضرر”، على حدِّ وصف المنظمة.
فبعض السوائل المستخدمة للتدخين الإلكتروني تحتوي على مادة النيكوتين بمقدار أكبر مرتين مقارنة بالسجائر العادية.كما ربطت بعض الدراسات بين التدخين الإلكتروني والإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم ومشاكل في الرئة. ومعلوم أن الشريعة حرَّمت كلَّ ما يؤدي إلى ضرر؛
فعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال:”لا ضررَ ولا ضِرار“. رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما.
وعليه: فلا يجوز شراء تلك السجائر – المتوفرة اليوم في الأسواق – ولا بيعُها وحرمة استعمالها عائدة إلى السوائل الضارَّة المحتواة بها. وقد قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: “إِنَّ الله إِذَا حَرَّم شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ“. رواه أبو داودَ في سننه. وأما في حالة توفر سوائل توضع في ذلك الجهاز (في آي بي) لا ضرر فيها وليست بنجسة، جاز حينئذ بيعها وشراؤها واستعمالها. والله تعالى أعلم .