هل أستطيع أن أحدِّد شهراً معيَّناً لإخراج الزكاة فيه، وهل يمكنني زيادة نسبة الزكاة؟

فتوى رقم 4576 السؤال: أنا أعمل في التجارة، فهل أستطيع أن أحدِّد شهراً معيَّناً لإخراج الزكاة فيه؛ مثلاً شهر 10؟ على أن أحدِّد في كلِّ سنة فارق الزمن بين السنة الهجرية والميلادية؟ وهل يمكنني أن أزيد نسبة إخراج الزكاة؟ يعني وجب عليَّ مبلغ فأضفت إليه وأخرجت زيادة، فهل تحسب صدقة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بالنسبة لوقت إخراج زكاة عروض التجارة : فقد أجمع الفقهاء على أن وقت وجوب إخراج زكاة عروض التجارة –إذا استوفت شروط الوجوب- هو نهاية العام -الحول- بالتقويم القمري لا الشمسي، ولا مانعَ من أن يكون الإخراج للزكاة قبل نهاية الحول، وتسمَّى زكاة معجَّلة، لكن الأفضل إخراجها نهاية الحول، ويكون على التقويم القمري -الهجري- للفروق الحاصلة في الأيام بين الميلادي والهجري؛ لأن حقَّ المستحقِّ للزكاة يصير حالّاً، ولا يجوز التأجيل في هذه الحالة، لما يترتب عليه من حبس مال الزكاة عن المستحقِّين -الفقراء والمساكين والغارمين…- وأيضاً لاحتمال اختلاط مال الزكاة مع أموال المزكِّي.

وأما بالنسبة لمقدار نسبة الزكاة الـمُخرجة فهي اثنان ونصف بالمئة 2.5%، وأما إخراج زيادة بنية الزكاة، فإن كانت هذه الزيادة للاطمنان على أنه استوفى دفع الزكاة فلا حرج، وأما إن كان ذلك بقصد جعل نسبة الزكاة أكثر من الواجب المقرَّر، فلا يجوز، لما فيه من التلاعب بمقادير الزكاة. وأما إن كانت الزيادة لأجل نفع الفقراء والمسكين …، فلا مانع، وينوي بالزيادة الصدقة، بأن يقول: هذه زكاة مالي، وما زاد فهو صدقة، ولك بذلك أجر وثواب. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *