ما حكم تعجيل إخراج الزكاة؟ وما حكم نقلها إلى غزة؟
فتوى رقم 4571 ما حكم تعجيل إخراج الزكاة؟ وما حكم نقلها إلى غزة؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
قد نصَّ جمهور الفقهاء ــ الحنفية والشافعية والحنابلة ــ على جواز تعجيل الزكاة قبل ميعاد وجوبها. قال العلَّامة شهاب الدين أحمد الرمليُّ الشافعي – رحمه الله – في كتابه: “نهاية المحتاج”(3/ 141): “يجوز تعجيلها في المال الحَوْلِيِّ قبل تمام الحول فيما انعقد حولُه ووُجد النصابُ فيه؛ لأنه صلَّى الله عليه وسلَّم أَرْخَصَ في التعجيل للعباس. رواه أبو داودَ والحاكمُ وصحَّح إسناده،
ولأنه وجب بسببين فجاز تقديمه على أحدهما كتقديم الكفارة على الحِنْث. وشَرْطُ إجزاءِ ذلك -أي وقوع المعجَّلِ زكاةً- بقاءُ المالك -صاحبِ المال- أهلًا للوجوب عليه إلى آخر الحول، وبقاء المال إلى آخره أيضًا؛ فلو مات، أو تلف المال، أو خرج عن ملكه – ولم يكن مالَ تجارة – لم يُجْزِه المعجَّل، كما يُشترط كون القابض لها -الفقير- في آخر الحول مستحقًا؛ فلو مات قبله، أو ارتدَّ لم يُحسب المدفوعُ إليه عن الزكاة؛ لخروجه عن الأهليَّة عند الوجوب”. انتهى بتصرف يسير.
وننبِّه: على أن الشرط الأول وارد في الزكاة العينية، أما عروض التجارة فيجوز فيها التعجيل قبل بلوغ -مال التجارة- النصاب؛ لأن النصاب فيها معتبرٌ آخرَ الحول. قال الفقيه الخطيب الشربينيُّ الشافعيُّ – رحمه الله – في كتابه: “مغني المحتاج” (2/ 132): “خرج بالعينية: زكاةُ التجارة، فيجوز التعجيل فيها، بناءً على ما مرَّ من أن النصاب فيها يُعتبر آخرَ الحول، فلو اشترى عَرَضًا قيمتُه مائة فعجَّل زكاة مائتين، أو قيمتُه مائتان فعجَّل زكاة أربعمائة، وحال الحول وهو يساوي ذلك، أجزأه”. انتهى.
ونصَّ الحنفية في كتبهم المعتمدة على جواز تعجيل ذي نصاب زكاته بشروط: 1. وجود النصاب. 2. وأن لا ينقطع هذا النصاب خلال الحول. 3. وأن يكون النصاب كاملاً نهاية الحول. ملخَّصاً من حاشية العلَّامة ابن عابدين -رحمه الله تعالى- (2/27) .
ونصَّ الحنابلة على ذلك كما في المغني لابن قدامةَ المقدسيِّ الحنبليِّ -رحمه الله تعالى- (2/499و500و501).
وعليه: فلا مانعَ من أن تُخرج زكاةَ مالِك معجَّلة، بالشروط التي ذكرناها.
وأما بالنسبة لنقلها من بلد الزكاة إلى بلد آخر: فقد جاء في الموسوعة الفقهية (23/331): “أن الفقهاء اتفقوا على أن الزكاة يجب نقلها إذا فاضت عن حاجة أهل بلد الزكاة، وأما إذا كان أهل البلد بحاجة إليها فالذي عليه جمهور الفقهاء -المالكية والشافعية والحنابلة – على عدم جواز نقلها، طالما أن أهل البلد بحاجة إليها، وأجاز الحنفية وبعض الشافعية نقلَها إلى بلد آخرَ لمسيس حاجة أهله، فأجازوا نقلها من بلد الزكاة.
وعليه: فلا مانعَ من نقل الزكاة إلى المسلمين في فلسطين لمسيس الحاجة، خاصة غزة التي أصابها ما أصابها من عدوان وحشيٍّ من قِبَلِ دولة الصهاينة المجرمين. والله تعالى أعلم.