جواز تعجيل الزكاة ونقلها إلى غزة

جواز تعجيل الزكاة ونقلها إلى غزة

فتوى رقم 4553، السؤال: ما حكم تعجيل إخراج الزكاة، وحكم نقلها إلى غزة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بالنسبة لحكم تعجيل الزكاة: فقد نصَّ أكثر أهل العلم على جواز تعجيل الزكاة قبل نهاية الحَوْل -العام- بشرط وجود النِّصاب عند تعجيل الإخراج، وعند تمام الحَوْل.

وممن نصَّ على ذلك العلَّامة شهاب الدين أحمد الرمليُّ الشافعيُّ -رحمه الله- في كتابه: “نهاية المحتاج”(3/ 141) والفقيه الخطيب الشربينيُّ الشافعيُّ -رحمه الله- في كتابه: “مغني المحتاج” (2/ 132)، والعلَّامة الحنفيُّ ابن عابدينَ -رحمه الله تعالى- في كتابه: “رد المحتار على الدر المختار” (2/27)، والفقيه الحنبليُّ ابنُ قدامةَ المقدسي -رحمه الله تعالى- في كتابه: “المغني” (2/499و500و501).

نقل الزكاة من البلد الذي وجبت فيه إلى بلد آخر

وأما بالنسبة لحكم نقلها من البلد الذي وجبت فيه إلى بلد آخر:

فقد أجاز الحنفية وبعضُ الشافعيَّة نقلَ الزكاة من أهل بلد الزكاة إلى أهل بلدٍ آخرَ -عند وجود مسيس حاجتهم-، في حين اتفق الفقهاء على وجوب نقلها إذا فاضت عن حاجة أهل بلد الزكاة. ملخَّصاً من الموسوعة الفقهية (23/331).

وعليه: فلا مانعَ من تعجيل إخراج الزكاة، وكذلك نقلها إلى المسلمين في فلسطين لمسيس الحاجة، وبخاصة إلى غزَّة التي أصابها ما أصابها من عدوان وحشيٍّ من قِبَل دولة الصهاينة المجرمين. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *