هل يجب الوفاء بالنذر الغير مملوك؟

فتوى رقم 4541 السؤال: إمرأة نذرت بأن تتصدَّق بأثاث منزلها إذا تحقَّق أمر، وقد تحقَّق، لكنَّ زوجها -مالك الأثاث- رفض ذلك؛ لأنه يريد إعطاءه لأهله، فهل يَصِحُّ نذرها بالتصدُّق بهذا الأثاث؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بدايةً، فإن الأثاث المنزلي ليس ملكاً لها -للزوجة-، بل هو لزوجها، والنذر بالتصدُّق بشيء يُشترط فيه أن يكون مملوكاً للناذر، أو مقدوراً على تملُّكه؛ ففي الحديث الذي رواه البخاريُّ ومسلمٌ في صحيحَيْهما أن رسول اللَّهِ صلَّى الله عليه وسلَّم قَال: “لَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ“،

قال الإمام النوويُّ الشافعيُّ -رحمه الله تعالى- في شرحه على صحيح مسلم (2/125): “لَا يَصِحُّ النَّذْرُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَلَا يَلْزَمُ بِهَذَا النَّذْرِ شَيْءٌ “. انتهى.

قال العلَّامة عبد الرؤوف الـمُناويُّ الشافعيُّ -رحمه الله تعالى- في كتابه: “فيض القدير شرح الجامع الصغير” (5/ 370): “يعني لَو نذر عِتْقَ مَن لَا يملكهُ ، أَو التَّضْحِيَة بِشَاةِ غَيْرِه ، أو نَحْوِ ذَلِك، لم يَلْزَمْهُ الْوَفَاءُ بِهِ، وإنْ دَخَلَ فِي ملكه” انتهى. وهل يلزمها كفارة؟ فالذي عليه جمهور أهل العلم -كما في “الإعلام بفوائد عمدة الأحكام” للفقيه المحدِّث ابن الْمُلَقِّن الشافعيِّ رحمه الله تعالى ( 5/179)- المالكية والحنفية والشافعية، أنه لا يلزمها كفارة يمين.

وعليه: فهذا النذر لا يَصِحُّ، ولا يَلزمها شيء. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *