هل يجوز تأجيل أو تقسيط ثمن المبيع، وهل يجوز الاقتراض لشراء بضاعة ومن ثَمَّ رد الدين؟

فتوى رقم 4534 السؤال: السلام عليكم، السؤال الأول: هل يجوز العمل مع التاجر على المبيع، يعني: أن أستلمَ منه بضاعةً ويعطيَني فاتورةً بها، ولا أدفع له ثمنها، وعندما آخذ دفعة ثانية من البضاعة أسدِّد له ثمن الأولى، وهذا بالتراضي مع التاجر. السؤال الثاني: هل يجوز أن أستلفَ أو -أقترض مثلاً- مبلغ ١٠٠$ لكي أستلم طلبيَّاتٍ وأردَّها عندما أبيع وأنا آخذ الربح، مع علم صاحب المال أني أستدين منه لهذا الغرض، وهو راض بذلك؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بالنسبة للسؤال الأول: فالذي اتفق عليه الفقهاء هو جواز تأجيل أو تقسيط ثمن المبيع، طالما أن المعقود عليه -الثمن أو السلعة- لا يدخل في مسمَّى الأموال الربوية، كبيع الذهب بالعملة الورقية أو بيع المطعوم بالمطعوم كـأرُزٍّ بالعدس مثلاً.

وأما بالنسبة للسؤال الثاني: فلا حرجَ في هذا القرض، فأن تقترضي مئة دولار وتشتري بها سلعاً أو تدفعي ثمن طلبية سِلع، وبعد بيعها يتمُّ  تسديد المبلغ -مئة دولار- من دون زيادة، فلا شكَّ في جواز ذلك. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *