هل يوجد دية على قتل المرتد؟ ومن الذي يحكم بردته؟
فتوى رقم 4521 السؤال : أريد معرفة ما هي دية رجلٍ قُتِلَ وهو لا يصوم، ولا يصلِّي، ويشرب الخمر والمخدِّرات، وسارق، ويسبُّ الدِّين بشتى أنواع الكفر، لدرجة أنه قال: (لو الله موجود لما استطعت أن أفعل كذا)، وأثناء مرضه كفر بكفر لا يستوعبه مؤمن، وهذا كله مُثْبَتٌ عليه، فهل من دِيَةٍ على قاتله؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
أخي السائل، الأصل في هذا المقتول الإسلام، والحكم برِدَّتِه يكون من قِبَلِ القاضي الشرعي، أو بشهادة شاهدَيْن عدلَيْن عند القاضي الشرعي برِدَّتِه، فإذا حكم القاضي بإقامة حَدِّ الرِّدَّةِ عليه، وقُتل -بعد ذلك- عمداً أو خطأ، فلا دِيَةَ على قاتله؛ لأن من شروط وجوب الدِّيَةِ أن يكون المقتول معصومَ الدم، والمحكوم عليه بالرِّدَةِ غيرُ معصومِ الدم -بل دَمُهُ هَدْرٌ- وهذا الشرط باتفاق الفقهاء. ملخَّصاً من الموسوعة الفقهية (21/46).
وعليه: بما أنه لا حكمَ من القاضي الشرعي برِدَّةِ هذا المقتول، والأصل فيه أنه مسلم، والحكم بالرِّدَّةِ يحتاج إلى حكم القاضي، لما يترتب عليه من مسائل خطيرة، فدِيَتُهُ دِيَةُ المسلم، وهي -بإجماع أهل العلم- مئة من الإبل، تُقَوَّم بحسب سعر البلد، ولا مانعَ من الاتفاق مع ورثة المقتول على تقديرها . والله تعالى أعلم.