ما هي قيمة زكاة الذَّهب عن مقدار كيلو غرام منه؟ أو كيف نُخرج قيمة زكاة الذهب عمومًا؟

فتوى رقم 4496 السؤال: ما هي قيمة زكاة الذَّهب عن مقدار كيلو غرام منه؟ أو كيف نُخرج قيمة زكاة الذهب عمومًا؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بالنِّسبة لكيفيِّة إخراج زكاة كيلو غرام واحد من الذهب عيار 24: فالكيفية الأولى هي: 1000غرام نقسمه على 40 يساوي 25 غرامًا، فهو المقدار الواجب إخراجه، ويمكن أن نحسب ذلك بكيفية أخرى، 1000غرام ذهب ضرب 2.5% نسبة الزكاة غرامًا، فهو المقدار الواجب إخراجه، الواجب إخراجها وهي: 25 غرامًا. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *