هل يجوز إعطاء عمي الفقير من مال الزكاة؟

فتوى رقم 4484 السؤال: لدي مليون جنيه مصري وبلغ نصيب الزكاة فيها ٢٥ ألف جنيه مصري. ومعي عمِّي فقير وعمره ٥٧ سنة، ولديه دخل ماديٌّ شهريٌّ ألف جنيه مصري فقط، وهذا لا يكفي للمصاريف الشهرية لأسرته، وهي مكوَّنة من خمسة أفراد؛ ولديه ولد صغير مُصاب في عينه اليسرى، ويحتاج إلى أدوية شهرية، ويحتاج إلى عملية جراحية فيها وهو لا يملك أيَّ دخل ماديٍّ آخر. ولكنَّه يملك قطعة أرض زراعية مقدارها ربع فدان (٦ قيراط) يزرعها، ولكن إنتاج الأرض لا يكفي، والواقع أنَّ قيمة الأرض -لو قام ببيعها -قد تساوي أكثر من ٢٠٠ ألف جنيه مصري. فهل يجوز أن أعطيَ عمِّي جزءاً من أموال الزكاة الخاصة بي لسدِّ حاجاته وعلاج ابنه المريض؟ 

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

نعم يجوز إعطاؤه من الزكاة، فهو يُعتبر في عُرف الشرع مسكيناً، وقد عرَّفوه بأنَّه: مَن كان له مال لا يَسُدُّ حاجاتِه. واعلم أنك تكسب أجرَيْن بإعطاء الزكاة للأقارب؛ لما رواه الإمام أحمدُ في مسنده، والترمذيُّ في سننه بسند حسن، أنَّ رسول الله ﷺ قال: «الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي رَحِمٍ ثنتان: صدقة وصلة».

وعليه: يجوز إعطاء عمِّك من الزكاة لكونه مسكيناً. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *