أنا امرأة أعمل كوافيرة نسائي أزيِّن العروس لزوجها في منطقة إسلامية نساؤها كلهنَّ محجَّبات، فما حكم هذا العمل؟
فتوى رقم 4470 السؤال: أنا امرأة أعمل كوافيرة نسائي أزيِّن العروس لزوجها في منطقة إسلامية نساؤها كلهنَّ محجَّبات، فما حكم هذا العمل؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا مانعَ من العمل في مجال تزيين المرأة لزوجها (الكوافيرة)، بشرط أن لا يتضمَّن هذا التزيين شيئاً محرَّماً مثلاً: أن لا يكون ثمة قصٌّ للشعر يُشبه قَصَّةَ الرجال، أو نَمْصٌ محرَّم، أو عملُ وشمٍ، وأن لا يتضمَّن كشفاً للعورة، أو لمساً لها -وعورة المرأة المسلمة بالنسبة للمرأة المسلمة من السرَّة إلى الرُّكبة- وأن لا يُصبغ الشعرُ بالسواد، وأن لا يتمَّ تزيين المرأة التي تخرج أمام الرجال الأجانب؛ لما فيه من إعانتها على المنكر، والله تعالى يقول: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [سورة المائدة الآية 2].
وعليه: فلا مانعَ من هذا العمل بشرط الالتزام بما ذكرناه. والله تعالى أعلم.








