ما حكم تقديم طلب للبنك للحصول على بطاقة يمكنني من خلالها شراء بعض الحاجات من المحال التجارية، وإعادة المبلغ إلى البنك بنسبة فوائد تزيد أو تنقص حسب الوقت؟
فتوى رقم 4465 السؤال: السلام عليكم، أنا مقيم في سويسرا، وأنا بحاجة إلى جهاز كهربائي، والمتجر أخبرني أنه إذا أردت الدفع بالتقيسط فإنه يمكنني تقديم طلب للبنك للحصول على بطاقة، مع هذه البطاقة يمكنني أن أدفع كامل المبلغ للمتجر، وأنا أعيد المبلغ بالتقسيط إلى البنك مع نسبة فوائد. البطاقة تحوي 3000 فرنك، ويمكن استخدامها في عدة متاجر ولا يمكن سحب النقود منها مباشرة، بل فقط يتمُّ دفع سعر الجهاز الكهربائي، ومن ثَمَّ تتمُّ إعادة المبلغ على دفعات، ويستطيع الحاصل على البطاقة إعادة المبلغ بدفعات كبيرة، وبذلك تكون نسبة الفوائد أقل، أو دفع مبالغ صغيرة وبالتالي تزيد نسبة الفوائد .أودُّ معرفة الحكم الشرعيِّ فيها؛ لأن بعض المشايخ أجاز هذه البطاقات. بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيراً.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
هذه البطاقة حقيقتها، أنها تعطي لحاملها حقَّ الاقتراض من البنك لشراء السلع التي يحتاجها، مقابل أن يسدِّد للبنك هذا القرض مع نسبة فوائدَ خلال مدة معينة، وهي تدخل تحت باب القرض الربويِّ وهو حرام بإجماع علماء المسلمين، ولم يُجِزْ أحدٌ العملَ بها، وقد صدر قرار عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن موضوع بطاقات الائتمان غير المغطَّاة: إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة إلى 1 رجب 1421هـ الموافق 23-28 أيلول (سبتمبر) 2000م، بناء على قرار المجلس رقم 63 (7/1) في موضوع الأسواق المالية بخصوص بطاقة الائتمان، حيث قرر البتَّ في التكييف الشرعيِّ لهذه البطاقة وحكمِها إلى دورة قادمة.وإشارة إلى قرار المجلس في دورته العاشرة رقم 96 (10/4)، وبعد اطِّلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (بطاقات الائتمان غير المغطَّاة). وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله من الفقهاء والاقتصاديين، ورجوعه إلى تعريف بطاقة الائتمان في قراره رقم 63 (7/1) الذي يُستفاد منه تعريف بطاقة الائتمان غير المغطَّاة بأنه: مُستنَد يُعطيه مُصدِره (البنك) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناء على عقد بينهما يمكِّنه من شراء السلع، أو الخدمات، ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالًا لتضمُّنه التزام الـمُصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب الـمُصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيدَ دورية، وبعضها يفرض فوائدَ ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محدَّدة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد).قرَّر ما يلي:
أولًا: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطَّاة، ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربويِّة، حتى ولو كان طالب البطاقة عازمًا على السَّداد ضمن فترة السماح المجاني.
ثانيًا: يجوز إصدار البطاقة غير المغطَّاة إذا لم تتضمَّن شرط زيادة ربوية على أصل الدَّين.
ويتفرَّع على ذلك:
(أ): جواز أخذ مُصدرها من العميل رسومًا مقطوعة عند الإصدار أو التجديد، بصفتها أجرًا فعليًّا على قَدْرِ الخدمات المقدَّمة منه.
(ب): جواز أخذ البنك الـمُصدر من التاجر عمولةً على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد.
ثالثًا: السحب النقديُّ من قِبَلِ حامل البطاقة اقتراضٌ من مُصدرها، ولا حرجَ فيه شرعًا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يُعَدُّ مِن قَبِيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكلُّ زيادة على الخدمات الفعلية محرَّمة؛ لأنها من الرِّبا المحرَّم شرعًا، كما نصَّ على ذلك المجمع في قرارَيْه رقم 10 (2/10)، و13(3/1).
رابعًا: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطَّاة. والله أعلم. “منقول من مجلة المجمع (العدد الثاني عشر ج3، ص459).
وعليه: فإنه يَحرم التعاملُ بالبطاقة المذكورة؛ لما فيها من ربا القرض. والله تعالى أعلم.