هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الأخت وابنتها؟
فتوى رقم 4456 السؤال: هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الأخت وابنتها؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بدايةً فأنت غير مُلزم بإخراج زكاة الفطر عنها وعن ابنتها، فإذا أردت أن تُخرجها عن أختك، اشْتُرِطَ لصحَّتها عنها، أن تستأذنَـها، فإن أَذِنَتْ صَحَّتْ، وإلَّا فلا. وأما ابنتها الصغيرة، فوالدها هو الذي يجب عليه أن يُخرج زكاة الفطر عنها، فإن اسْتَأْذَنْتَه وأَذِنَ لك، جاز، وإلَّا فلا يَصِحْ. والله تعالى أعلم.








