هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للأخت الكبيرة؟ علمًا أنها فقيرة وتسكن مع الوالدة.
فتوى رقم 4451 السؤال: هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للأخت الكبيرة؟ علمًا أنها فقيرة وتسكن مع الوالدة.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد نصَّ الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة -زكاة المال أو الفطرة-للأخت الفقيرة إن لم تكن مكفيَّة بنفقة مَن يُنفق عليها، وينطبق عليها وصف الفقر أو المسكنة. وقد وردت النصوص الشرعية المرغِّبة بإعطاء الصدقة للأقارب؛ منها ما رواه الإمام أحمدُ في مسنده والترمذيُّ في سننه _بسند حسن_ أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: “الصدقــــــة على المسكين صدقة، وهي على ذي رحم ثِنْتَان: صدقة وصِلَة “.
والفقير: هو الذي لا مالَ له أو لا كسبَ له يقع موقعًا من كفايته، أما إن كان لها مال لا يَسُدُّ حاجاتِها فهي في حكم المسكين الذي يُعطَى أيضًا من زكاة المال أو زكاة الفطر.
وعليه: فإن كانت أختك الفقيرة غيرَ مكفيَّة بنفقة مَنْ يُنفق عليها جاز. والله تعالى أعلم.








