هل يَصِحُّ دفع زكاة الفطر للأخ أو الأخت؟
فتوى رقم 4448 السؤال: السلام عليكم. هل يَصِحُّ دفع زكاة الفطر للأخ أو الأخت؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
يجوز إعطاء زكاة الفطر للأخت أو للأخ إنْ لم يكونا مكفيَّيْنِ بنفقة مَن ينفق عليهما، وكان ينطبق عليهما وصف الفقر أو المسكنة، وقد وردت النُّصوص الشَّرعية المرغِّبة بإعطاء الصدقة للأقارب، منها ما رواه الإمام أحمدُ في مسنده، والترمذيُّ في سننه ـــ بسند حسن ـــ أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال:”الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي رحم ثِنْتَان: صدقة وصلة”. والفقير: هو الذي لا مالَ له، أو لا كسب له يقع موقعًا من كفايته. وأمَّا إن كان له مال لا يَسُدُّ حاجاتِه فهو مسكين يُعْطَى من زكاة الفطر والمال أيضاً.
وعليه: فلا حرجَ في إعطائك زكاة الفطر لأختك أو لأخيك إن كانا فقيرين. والله تعالى أعلم.








