هل يجب على المصلي أن يسمع نفسه بالقراءة في الصلاة؟
فتوى رقم 4425 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، امرأة صار لها حوالي عشرين سنة تصلِّي دون أن تُسمع نفسَها في صلاتها، فهل عليها القضاء للصلوات؛ حيث إن المرء لا يُعذر بجهله؟ (وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا).
الجواب وبالله تعالى التوفيق:
يُفهم من السؤال أنها ما كانت تُسمع نفسها مع تحريك اللسان والشفتين، وهذا ما عليه فقهاء المالكية، خلافاً لجمهور الفقهاء.
وعليه: فلا إعادة للصلاة لكن من الآن عليها أن تُسمِع نفسها الأركان القولية في الصلاة. وأما إن كان المقصود أنها كانت تقرأ في صلاتها في قلبها؛ يعني لا تُسمع نفسها ولا تحرِّك لسانها وشفَتيْها، فلا شَك َّفي بطلان صلاتها، ويجب عليها قضاء الصلوات المفروضة التي صُلِّيت على تلك الحالة. والله تعالى أعلم.