والدي لديه شلل نصفي ولا يستطيع أن يقوم للوضوء، فهل يمكنه التيمُّم بدلاً عن الوضوء للمشقة؟

فتوى رقم 4393 السؤال: والدي لديه شلل نصفي ولا يستطيع أن يقوم للوضوء، فهل يمكنه التيمُّم بدلاً عن الوضوء للمشقة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

الأصل فيمن أراد الصلاة أن يتوضأ، ولا يَصِحُّ منه اللجوء إلى التيمُّم طالما أنه يمكنه الوضوء، والحالة المذكورة في السؤال، يمكنه الوضوء بمساعدة زوجته أو أحد من أولاده أو خادم يساعده ولو بأجرة في حالة القدرة المادية، قال اللهَ تعالى:(فاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [سورة التغابن الآية: 16]. وقال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم :”إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ”. رواه البخاريُّ ومسلمٌ في صحيحَيْهما. قال الإمام النوويُّ الشافعيُّ ــ رحمه الله تعالى ــ في كتابه: “المجموع: شرح المهذَّب” (2/287): ” المريض الذي لا يخاف ضرراً من استعمال الماء، إذا وجد ماء ولم يقدر على استعماله،… يلزمه تحصيل مَن يُوَضِّئُهُ بأجرة أو غيرها، فإن لم يجد وقدر على التيمُّم، وجب عليه أن يتيمَّم”. انتهى. والقاعدة الفقهية التي أجمع عليها أهل العلم: المشقة تجلب التيسير.

وعليه: فإن أمكن أن يتوضأ بمساعدة أحد من عائلته أو بمساعدة ـــ خادم ولو بأجرة ــــ وجب الوضوء، فإن لم يجد تيمَّم. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *