هل يجوز لبس مثل هذا البلاك؟ محفور عليه الصورة التي يختارها الشخص.

فتوى رقم 4385 السؤال :السلام عليكم، هل يجوز لبس مثل هذا البلاك؟ محفور عليه الصورة التي يختارها الشخص.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بدايةً، فإنَّ رسم صور ذي روح ممنوع -بخلاف غير ذي روح فلا مانعَ منه- ويُشترط لجوازه أن لا يكون فيه مضاهاة (مشابهة) لخلق الله، بمعنى أن لا يكون له في الوجود مثيل؛ كصورة شخصيات كرتونية، وكذلك يُشترط أن لا تكون الصورة تمثل عقيدة باطلة. روى الإمام مسلمٌ في صحيحه عن سعيد بن أبي الحسن ـــ رحمه الله ـــ قال: “جاء رجل إلى ابن عباس ــ رضي الله عنهما ـــ فقال: إني رجل أُصَوِّر هذه الصُّوَر، فأَفْتِني فيها، فقال له: ادْنُ منّي، فدنا منه، ثم قال: ادْنُ منّي، فدنا منه حتى وضع يدَه على رأسه، قال: أُنْبِئُك بما سمعتُ من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم؟ سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: «كلُّ مُصَوِّر في النار، يُجْعَلُ له بكُلِّ صورة صوَّرَها نفساً، فتُعذِّبه في جهنَّم». وفي رواية للبخاريِّ في صحيحه أنّه قال له: «وَيْحَكَ، إنْ أَبَيْتَ إلَّا أن تَصْنَع، فعليك بهذا الشجر، كلُّ شيء ليس فيه روح»، وروى البخاريُّ في صحيحه أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «ألا إن الصورة الرأس».
وعليه: فإن الصورة المرفقة في السؤال لا يَـحِلُّ رسمُها ولا لبسها؛ لما تتضمن من صورة لذي روح خاصة أعلى الجسد وهي واضحة تماماً، وفيها مضاهاة لخلق الله، فلا يَحِلُّ اقتناؤها أو بيعها، وبالإمكان إبقاؤها بشرط طمس الوجه، أي: تجعله بدون عيون مثلاً بحيث يكون الوجه لونًا واحد لا يظهر فيه شيء. والله تعالى أعلم.