هل يجوز المسح على الحجاب إذا لبسته بعد الوضوء؟ وإذا كان المسحُ جائزًا، فهل يجزئُ المسح على الحجاب عن مسح الأذنين؟
فتوى رقم 4372 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز المسح على الحجاب إذا لبسته بعد الوضوء؟ وإذا كان المسحُ جائزًا، فهل يجزئُ المسح على الحجاب عن مسح الأذنين؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد نصَّ أكثر الفقهاء ــ الحنفية المالكية والشافعية ـــ على عدم جواز الاقتصار في مسح المرأة لرأسها في الوضوء على خمارها ــ غطاء الرأس ــ ، وقد ذكر الإمام النوويُّ ــ رحمه الله تعالى ـــ في كتابه: “المجموع” (1/407و408و409) قال :” وأما إذا اقتصر على مسح العمامة ولم يمسح شيئاً من رأسه، فلا يُجزيه بلا خلاف عندنا، وهو مذهب أكثر العلماء… والمرأة كالرجل في مسح الرأس على ما سبق”.انتهى.
وأجاز الحنابلة الاقتصار في المسح على الخمار. واتفق الفقهاء على جواز مسح مقدَّم الناصية من الرأس، وبعدها يتم المسح على الخمار.
وعليه : فالذي نفتي به هو قول جمهور الفقهاء ــ الحنفية المالكية والشافعية ــ في عدم جواز اقتصار المرأة في الوضوء بالمسح على الخمار ــ غطاء الرأس ــ بدلأ من مسح بعض الرأس وكذلك الحال في عدم الإجزاء، عن مسح الأذنين. والله تعالى أعلم.