هل يجوز للأخ أن يعطيَ مبلغ زكاة ماله لأخته لكي تدرس بجامعة خاصَّة؟ علماً أنَّ الأب موجود بغير بلد ولكنه لا يدفع لها أبدًا.
فتوى رقم 4358 السؤال : هل يجوز للأخ أن يعطيَ مبلغ زكاة ماله لأخته لكي تدرس بجامعة خاصَّة؟ علماً أنَّ الأب موجود بغير بلد ولكنه لا يدفع لها أبدًا.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا مانعَ من إعطاء الأخت من مال الزكاة لإكمال دراستها الجامعية إذا توافرت الشروط الآتية:
١- أن تكون مسلمة.
٢- أن تكون غير مكفيَّة بنفقة والدها أو مَن ينفق عليها.
٣-أن تكون مُجِدَّةً في دراستها يُتوسَّم فيها النباهة، ويُتوقع منها النجاح ونفع المسلمين.
٤- أن يكون التخصُّصُ الذي تدرسه من فروض الكفايات، أي: مما يحتاجه المسلمون.
٥- أن لا تكون قادرة على التكسُّب مع دراستها.
فإذا توافرت هذه الشروط جاز دفع الزكاة لها. وهذا ما يُفهم من أقوال فقهاء الشافعية والحنفية في كتبهم المعتمدة، وهو ما أفتى به كثير من أهل العلم المعاصرين. انتهى ملخَّصًا من الموسوعة الفقهية الكويتية (28/337)، ومن فقه الزكاة للعلَّامة القرضاوي (2/560 ،561). وعليه، فلا مانع من إعطاء الأخت من مال الزكاة إذا توافر فيها ما ذكرناه من شروط. والله تعالى أعلم.