هل يرث الرجل من زوجته بعد وفاتها؟

فتوى رقم 4329 السؤال: السلام عليكم، هل يرث الرجل من زوجته بعد وفاتها؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

الزوج من أصحاب الفروض الذين ذكرهم الله في القرآن الكريم، قال الله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ) [سورة النساء الآية:12].

الحالة الأولى: يأخذ الزوج نصف تركةِ زوجته عند عدمِ وجودِ فرعٍ وارث لها، منه أو من زوجها السابق، وهم الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا.

الحالة الثانية: يأخذ الزوج ربع تركةِ زوجته عند وجودِ فرعٍ وارث لها، منه أو من زوجها السابق. وهذا بإجماع أهل العلم. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *