هل يرث الرجل من زوجته بعد وفاتها؟
فتوى رقم 4329 السؤال: السلام عليكم، هل يرث الرجل من زوجته بعد وفاتها؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
الزوج من أصحاب الفروض الذين ذكرهم الله في القرآن الكريم، قال الله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ) [سورة النساء الآية:12].
الحالة الأولى: يأخذ الزوج نصف تركةِ زوجته عند عدمِ وجودِ فرعٍ وارث لها، منه أو من زوجها السابق، وهم الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا.
الحالة الثانية: يأخذ الزوج ربع تركةِ زوجته عند وجودِ فرعٍ وارث لها، منه أو من زوجها السابق. وهذا بإجماع أهل العلم. والله تعالى أعلم.








