ما حكم استعمال فلاتر السناب شات؟ وما حكم تعديل الصور؟ مثل تغيير الألوان، أو تصغير الوجه قليلاً أو الأنف، وما إلى ذلك.. وما حكم تحويل الصورة إلى كرتون؟
فتوى رقم 4325 السؤال: ما حكم استعمال فلاتر السناب شات؟ وما حكم تعديل الصور؟ مثل تغيير الألوان، أو تصغير الوجه قليلاً أو الأنف، وما إلى ذلك.. وما حكم تحويل الصورة إلى كرتون؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بدايةً، لا بدَّ من توضيح بعض المسائل في قضية التصوير؛ فالتصوير إما أن يكون لما هو من صنع الإنسان؛ كالسفينة، والسيارة ونحوها، فهذا لا خلاف في جوازه. وإما أن يكون التصوير لما خلقه الله تعالى لكنه غيرُ ذي روح، كالجمادات من جبال، وأشجار، وبحار، وأنهار ونحوها، فهذا لا حرجَ في تصويره باليد أو بالآلات التقنية الموجودة. ملخَّصاً من الموسوعة الفقهية: (12/98).
وكذلك لا حرجَ في إدخال تعديلات في مثل هذه الصورة يراها المصوِّر كيفما أراد. وإما أن يكون التصوير لذي روح تصويراً كاملاً له ظِلّ (المجسَّمات) وهذا قد اتفق الفقهاء على حُرمته؛ سواء كان باليد أو بأية آلة أخرى. وأما إذا كانت الصورة لا ظِلَّ لها (كالرسم على الورق)، فالذي عليه أكثر أهل العلم حرمته إن كان باليد، بخلاف ما لو كان بالآلات. ملخَّصاً من الموسوعة الفقهية: (12/102).
وأما التطبيق الإلكتروني للرسم ــ التصوير ــ والتحكُّم به من قبل المشغِّل لهذا التطبيق، ولكونه لا يخرج عن حكم التصوير باليد، فإن له حُكمه؛ فإن كانت الصورة لما هو من صنع الإنسان ؛كالسيارات، والأبنية، والطائرات، والسفن، وغيرها من الصناعات، أو كانت من مخلوقات الله تعالى من غير ذوات الأرواح؛ كالجمادات من جبال، وأشجار، وبحار وأنهار ونحوها، فلا حرج في إدخال تعديل أو تغيير على تلك الصور كلِّها، وهذا متفق عليه بين أهل العلم. وأما إدخال التعديل والتغيير لصورة ذي روح كالإنسان والحيوان؛ فإن كانت الصورة كاملة مما لا ظلَّ له ــ كالمصوَّرة على الورق، أو على الشاشات… ـــ، حَرُم على ما ذهب إليه أكثر أهل العلم؛ لما في ذلك من مضاهاة لخلق الله تعالى؛ لما روى البخاريُّ ومسلمٌ في صحيحَيْهما عن ابن عمرَ رضي الله عنهما، أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: “الذين يصنعون هذه الصُّوَر يُعذَّبون يوم القيامة، يُقالُ لهم: أَحْيُوا ما خلقتم”.
وأخرجا – أيضًا – عن سعيد بن أبي الحسن ـــ رحمه الله ــــ قال: “جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما، فقال: إني رجل أُصَوِّر هذه الصُّوَر، فأَفْتِني فيها، فقال له: ادْنُ منّي، فدنا منه، ثم قال: ادْنُ منّي، فدنا منه حتى وضع يدَه على رأسه، قال: أُنْبِئُك بما سمعْتُ من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم؟ سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: “كلُّ مُصَوِّر في النار، يُجْعَلُ له بكُلِّ صورة صوَّرَها نفساً، فتُعذِّبه في جهنَّم“. وفي رواية البخاريِّ أنّه قال له:”وَيْحَكَ، إنْ أَبَيْتَ إلَّا أن تَصْنَع، فعليك بهذا الشجر، كلُّ شيء ليس فيه روح“.
وأما الصورة غير الكاملة بأنْ كانت مقطوعة الرأس ـــ مثلاً ـــ أو الجسم فلا مانعَ من إدخال التعديل عليها، وهو ما ذهب إليه السادة المالكية. وأما الرأس فلا يَحِلُّ التعديل عليه عند السادة الشافعية، لما رواه البيهقي في السنن الكبرى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: “الصُّورَةُ الرَّأْسُ، فَإِذَا قُطِعَ الرَّأْسُ فَلَيْسَ بِصُورَةٍ “. المقصود بالرأس ليس الشعر، بل ذلك مع الوجه، بل الوجه هو المقصود الأعظم من الصورة، وهذا ما عليه الشافعية ـــ كما في كتبهم المعتمدة ــــ أما مذهب المالكية فلا حرجَ عندهم في التصوير، طالما أنه لا ظِلَّ له؛ يعني: ليس مجسَّماً واضح المعالم، وأما الحنابلة فأجازوا التصوير لذي روح إن أُزيل من الصورة ما لا تبقى الحياة معه فلا يُكره. ملخَّصاً من “الموسوعة الفقهية” (12/110،111). وأما بالنسبة لتغيير درجة إضاءة الصورة، أو لونها فليس ممنوعاً، وكذلك بالنسبة لتحويل صورة الإنسان الفوتوغرافية إلى صورة كرتون.
وعليه: فلا مانعَ من استخدام الفلاتر، أو ما يعرف بسناب شات، أو تعديل الصورة لذي روح، طالما أن الصورة غير كاملة؛ بحيث لا تبقى معها الحياة _ كرأس بدون جسد، أو جسد بدون رأس، وذلك بالشروط الآتية:
أن لا يكون في تلك الصورة تغرير، أو خديعة، أو تزوير-
أن لا يكون فيها استهزاء بالآخرين أو إساءة لهم-
أن لا تتضمَّن كشفاً للعورات-
أن لا يكون التعديل إلى ما كان معظَّماً، أو كان رمزاً للكفر، أو شعاراً للكفار-
أن لا تكون الصورة فيها دعوة لحرام-
أن تكون تلك الصورة لحاجة-
أن لا يكون التعديل على صورة الإنسان بتحويل شيء من أعضائه إلى أعضاء حيوان، وهذا يدخل تحت مسمَّى التشبُّه بالحيوانات، وهو منهيٌّ عنه
أن لا يكون تعديلاً لصورة رجل إلى امرأة، أو العكس-
أن لا يكون التعديل يدخل تحت مسمَّى تشبُّه الرجل بالمرأة ، والمرأة بالرجل-
أن لا يكون التعديل بما فيه تشبُّه بالكفار، أو الفسَّاق-
والله تعالى أعلم.