ما حكم من كرَّر الحلف، ثم هو يحنث بيمينه في كلِّ مرة؟ وما حكم القسم بالله دون ذكر الهاء أو كسرها؟

فتوى رقم 4302 السؤال: ما حكم من كرَّر الحلف، ثم هو يحنث بيمينه في كلِّ مرة؟ وما حكم القسم بالله دون ذكر الهاء أو كسرها؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بداية إن النطق بلفظ الجلالة في القَسم – اليمين – لا يُشترط فيه كسر الهاء، وهذا باتفاق الفقهاء، بخلاف حذف حرف الهاء من لفظ الجلالة، ففي انعقاد اليمين بذلك خلاف بين الفقهاء، والاحتياط القول بانعقاد اليمين مع وجود نية الحلف، وهو مذهب السادة الحنفية ــ كما في ردِّ المحتار على الدُّرِّ المختار للفقيه ابن عابدين رحمه الله،ـــ وقول عند السادة الشافعية كما في حاشية الفقيه علي الشبراملسي – رحمه الله – على تحفة المنهاج للفقيه ابن حجر الهيتمي رحمه الله. وأما بالنسبة لتكرار اليمين والحنث به في كلِّ مرة، فالمنصوص عليه في كتب الفقه أنه يجب عليه أن يُكَفِّر عن يمينه عن كلّ مرة حَنَثَ فيها.

وننبِّه الحالفَ على خطورة الإكثار من الحلف بالله تعالى. قال تعالى: (وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ) [سورة البقرة الآية:224].والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *