هل صحيح أنه لا يَصِحُّ أن يكون غطاء الصلاة تحت الوجه أثناء السجود؟ وما السبب إذا كانت الإجابة: نعم؟ قرأت أن ماء زمزم مكوناتها توذي كلى الرضَّع، مع أننا نعلم أن سيدنا إسماعيل كان رضيع السيدة هاجر. فهل يجوز أن نُشرِبها للرضيع؟
فتوى رقم 4297 السؤال: السلام عليكم، هل صحيح أنه لا يَصِحُّ أن يكون غطاء الصلاة تحت الوجه أثناء السجود؟ وما السبب إذا كانت الإجابة: نعم؟ قرأت أن ماء زمزم مكوناتها توذي كلى الرضَّع، مع أننا نعلم أن سيدنا إسماعيل كان رضيع السيدة هاجر. فهل يجوز أن نُشرِبها للرضيع؟
:الجواب، وبالله تعالى التوفيق
بالنسبة للسؤال الأول: وهو غطاء الصلاة الذي يتحرك بحركة المرأة أثناء الصلاة، وعند سجودها تسجد عليه. فهذه المسألة نصَّ عليها فقهاء الشافعية أنَّ مَن سجد بجبهته على شيء يتحرك بحركته، فسجوده لا يَصِحّ، لأن من شروط صحة السجود، أن يكون جزء من الجبهة مكشوفاً أثناء السجود على الأرض، بحيث لا يكون مغطًّى، وغطاء الصلاة يتحرك بحركة المصلِّي، ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: “أُمرت أن أسجدَ على سبعة أعظُمٍ: على الجبهة وأشار بيده على أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نَكْفِتَ الثياب (أي: لا نضمّها) والشَّعْرَ (أي: بربطه)”. متفق عليه، وفي رواية للبخاري: “أُمرنا”. قال الإمام النوويُّ – رحمه الله تعالى – في شرحه على صحيح مسلم 4/153: “أما الجبهة فيجب وضعها مكشوفة على الأرض، ويكفي بعضها، والأنف مستحب، فلو تركه ــ الأنف ــ جاز، ولو اقتصر عليه وترك الجبهة لم يَجُزْ، هذا مذهب الشافعي..”.انتهى.
وأيضاً حديث خَبَّابٍ بن الأَرَتّ – رضي الله عنه – قَالَ:” شكونا إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حَرَّ الرَّمْضاء في جباهنا وأَكُفِّنا فلم يُشْكِنا” وفي رواية: “فلم يقبل شكوانا”.قال الإمام النوويُّ – رحمه الله – في كتابه: “المجموع” 3/397،400:” (فرع) في مذاهب العلماء في السجود على كُمّه وذيله ويده وكور عمامته وغير ذلك مما هو متصل به: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يَصِحُّ سجوده على شيء من ذلك، وبه قال داودُ وأحمدُ في رواية، وقال مالك وأبو حنيفةَ والأوزاعيُّ وإسحقُ وأحمدُ في الرواية الأخرى: يَصِحّ. قال صاحب التهذيب: وبه قال أكثر العلماء”. انتهى.
وعليه: فلا مانعَ من السجود على غطاء الصلاة، وإن كان الأفضل الأخذ بمذهب الشافعية احتياطاً للعبادة.
وأما بالنسبة للسؤال الثاني وهو أن شرب ماء زمزم للرضَّع يضرُّ بالكلى، فالمسألة لا علاقة لها بماء زمزم، بل المسألة هي أن حديثي الولادة ومَن كان يرضع وهو دون سبعة أشهر يضُّره شرب الماء؛ لأنه يُرهق الكلى هكذا قال الأطباء، كما هو في تقرير نشره موقع الجزيرة الإلكتروني 10/10/2018، وصحيفة “ذا صن” البريطانية. والله تعالى أعلم.