ورثت شقة عن والدي، فهل عليَّ زكاة في ذلك؟ علماً أنني عرضتها للبيع.
.فتوى رقم 4282 السؤال: ورثت شقة عن والدي، فهل عليَّ زكاة في ذلك؟ علماً أنني عرضتها للبيع
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
هذه الشقة التي ورثتها لا زكاة فيها؛ لأنها لم تُمْلَك بمعاوضة، بل مُلكت عن طريق الإرث، فلا تزكَّى حتى تُباع، ومِنْ ثَمَّ يَمُرُّ على هذا المال عام قمري كامل، فإنْ بلغ نصاباً وجب زكاته (أو تضاف إلى مالِكَ إنْ كان عندك نصابُ النقد، فيُلحق في هذه الحالة بحَوْل ــ عام ـــ المال السابق). وهذا هو المنصوص عليه في كتب الشافعية، كما في حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم الغَزِّي 1/266.
وعليه: فلا زكاة في هذه الشقة الموروثة والمعروضة للبيع، ولو مرَّ عليها سنين، .طالما أنه لم يتمَّ بيعُها. والله تعالى أعلم