ما حكم ذهاب المرأه إلى العمرة دون مَحرم؟

فتوى رقم 4273 السؤال: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما حكم ذهاب المرأه إلى العمرة دون مَحرم؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

إذا كانت هذه العمرة هي العمرة الأولى ــ أي عمرة الفرض ــ فلا حرجَ في عدم وجود مَحْرَمٍ في سفر العمرة إن أَمِنَتِ المرأةُ على نفسها، وهذا عند السادة الشافعيَّة، وأما إن كانت هذه العمرة هي الثانية ــ أي عمرة نافلة مستحبة ـــ فالواجب وجود مَحْرَمٍ في السفر، وهذا ما اتفق عليه فقهاء المذاهب الأربعة.

وعليه: فلا مانعَ من سفر المرأة لأداء مناسك العمرة حال كون العمرة ــ فرضاً ــ يعني أول مرة تذهب لأداء العمرة، أما لو كانت العمرة في حقّ المرأة مستحبة ــ يعني أدت مناسك العمرة سابقاً، وهي ترغب بالسفر لأدائها مرة ثانية ـ من دون مَحرم، فلا يَحِلُّ ذلك باتفاق الفقهاء. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *