ما حكم مَن عليه صيام أشهر من رمضان، فهل يدفع فدية فقط، ولا يجب عليه القضاء، أم ماذا يفعل؟
فتوى رقم 4261 السؤال: ما حكم مَن عليه صيام أشهر من رمضان، فهل يدفع فدية فقط، ولا يجب عليه القضاء، أم ماذا يفعل؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
اتفق الفقهاء على أنَّ مَن أفطر في رمضانَ من غير عذر أو بعذر مؤقَّت، أنه يجب عليه قضاء ما فاته في رمضان، واتفقوا على أنَّ مَن أفطر بعذر دائم ٍكمرض لا يُرجىَ الشفاء منه، أو هَرَمٍ ــ كِبَر ِسِنٍّ ــ أنه لا يقضي لتعذُّر ذلك عليه، وإنما الواجب في حقِّه فدية: تُقَدَّر اليوم بـ 600 غرام من غالب قوت – طعام – أهل البلد؛ كالأرز والفول والعدس مثلاً… يُمَلَّك – يُعطَى- لفقير أو مسكين مسلم من غير الأصول (كالأب والأم)، والفروع (كالابن والبنت).
وقد أجاز بعضُ أهل العلم دفعَها نقداً، وقدرتها دار الفتوى في لبنان في أيامنا بـ 150,000 ل ل.
وعليه: فإنْ كان الفطر بغير عُذر أو بعُذر طارئ ــ مؤقَّت ــ فقد وجب القضاء بلا خلاف بين العلماء، ولا تُجزئ الفدية، وأما إنْ كان الفطر بسبب عُذر دائم ــ مستمر ــ فالواجب الفدية فقط.
تنبيه: مَنْ تساهل وتكاسل عن القضاء، إلى أنْ أدركه رمضانُ أَخَر، فالمطلوب منه عند أكثر العلماء القضاء مع الفدية بسبب تكاسله، بخلاف ما لو كان معذوراً بما مضى عن القضاء، ونصَّ فقهاء الأحناف على أنَّ الواجب هو القضاء فقط، ولا مانعَ من الأخذ بقول السادة الأحناف في ذلك. والله تعالى أعلم.