كم يبلغ نصاب زكاة النقد حالياً؟ علمًا أن لديَّ مال من رمضان السابق.
فتوى رقم 4260 السؤال: كم يبلغ نصاب زكاة النقد حالياً؟ علمًا أن لديَّ مال من رمضان السابق
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
تجب الزكاة في العملة الورقية بشروط: منها :أن تكون مملوكة ملكاً تاماً، وأن تبلغ نصاباً، وأن يَمُرَّ عليها حول – عام قمري كامل -. وبما أن العملة الورقية تقوم مقام الذهب فيكون نصابها، نصاب الذهب، وهو: 85 غرام ذهبٍ صافٍ عيار 24. ويبلغ اليوم بالدولار (سعر غرام الذهب ضرب النصاب 85 غرام) فيساوي المبلغ الناتج النصاب، يعني: سعر الغرام اليوم $61.73 ×85نصاب =5,247.05$ (خمسة آلاف ومئتان وسبع وأربعون دولار تقريباً).
وعليه: فإذا كان عندك هذا المبلغ ـــــ أو ما يعادله من أي عملة أخرى ـــــ ، أو أكثر منه، ومرَّ عليه عام قمري، فقد وجب أن تُخرجي زكاتُه اثنين ونصف بالمئة منه (2،5%)، تُمَلَّك ــ تُعطىَ ــ للمستحقين المذكورين في القرآن الكريم، قال الله سبحانه: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [سورة التوبة الآية:60] ويُشترط مع الوصف المذكور أن يكونوا مسلمين، ولا مانعَ مِنْ توكيل مَنْ تثقين به، في صرفها على المستحقين. والله تعالى أعلم.