كم يبلغ نصاب زكاة النقد حالياً؟ علمًا أن لديَّ مال من رمضان السابق.

فتوى رقم 4260 السؤال: كم يبلغ نصاب زكاة النقد حالياً؟ علمًا أن لديَّ مال من رمضان السابق

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

تجب الزكاة في العملة الورقية بشروط: منها :أن تكون مملوكة ملكاً تاماً، وأن تبلغ نصاباً، وأن يَمُرَّ عليها حول – عام قمري كامل -. وبما أن العملة الورقية تقوم مقام الذهب فيكون نصابها، نصاب الذهب، وهو: 85 غرام ذهبٍ صافٍ عيار 24. ويبلغ اليوم بالدولار (سعر غرام الذهب ضرب النصاب 85 غرام) فيساوي المبلغ الناتج النصاب، يعني: سعر الغرام اليوم $61.73 ×85نصاب =5,247.05$ (خمسة آلاف ومئتان وسبع وأربعون دولار تقريباً).

وعليه: فإذا كان عندك هذا المبلغ ـــــ أو ما يعادله من أي عملة أخرى ـــــ ، أو أكثر منه، ومرَّ عليه عام قمري، فقد وجب أن تُخرجي زكاتُه اثنين ونصف بالمئة منه (2،5%)، تُمَلَّك ــ تُعطىَ ــ للمستحقين المذكورين في القرآن الكريم، قال الله سبحانه: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [سورة التوبة الآية:60] ويُشترط مع الوصف المذكور أن يكونوا مسلمين، ولا مانعَ مِنْ توكيل مَنْ تثقين به، في صرفها على المستحقين. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *