الكيك والكروسان الذي يكتب عليه أنه يحتوي مواد كحولية أو مادة السبيرتو فما حكمه؟

فتوى رقم 4204 السؤال: لدي سؤال يتعلق بالمواد الغذائية في أوروبا. أنا عندي متجر وأستورد الكيك والكروسان من رومانيا عن طريق تاجر عراقي، المحتويات للمواد المذكورة تقول إن فيها مادة الكحول، وعندما وجهت السوال للتاجر العراقي قال لي: إنه ليس خمر إنما هو كحول سبيرتو من أجل ثبوتية المنتج أو من أجل حفظ المنتج من التعفُّن أو الخراب. ونظرتي للتاجر العراقي أنه ملتزم أخلاقياً وهو ليس من أهل السنَّة والجماعة. (هو شيعي) فالسؤال – بارك الله فيكم – ماهو حكم بيع منتج يحمل مادة السبيرتو ويكتب على المحتوى أنه مادة كحولية ؟ أفيدونا، جزاكم الله كلَّ خير.


الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

الكيك والكروسان أو الخبز ونحوه الذي يحوي القليل من الخمر بحيث لا يظهر طعمُه فيه أبدًا، لا حرج في أكله، وهذا هو الـمُفتَى به عند السادة الحنفية في “حاشية ابن عابدين” – رحمه الله تعالى – (1/209) والمالكية، خلافاً للشافعية والحنابلة “الموسوعة الفقهية” (11/55).

وتسمَّى هذه المسألة بمسألة تخليل الخمر بالعلاج، واستدلوا بأدلة، منها ما رواه البخاريُّ في صحيحه -تعليقاً بصيغة الجزم- : “وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فِي الْمُرِي: ذَبَحَ الْخَمْرَ النِّينَانُ وَالشَّمْسُ“. انتهى. والـمُرِيُ: أَدَمٌ معروف، -كما قال الإمام النوويُّ رحمه الله، في “تهذيب الأسماء واللغات” (3/315)، يُصنع من سمك وملح وخمر تتحوَّل عن الإسكار بمفعول الشمس والملح. ذَبَحَ الخمرَ: الذَّبْحُ هنا استعارة بمعنى التحليل والإباحة؛ إذ لـمَّا كان الشمس والملح سببًا في إباحة تحويل الخمر إلى طعام مباح، فكأنَّ ذلك قام مقام ذبح الحيوان ليصيِّره حلالًا. والنِّينان: جمع نُون، والنُّون هو الحوت، أي السمك؛ فالخمر هنا استحالت وانقلبت عن طبيعتها فلم تعد مُسكرة، فحلَّت.

وعليه: فإن كان الخمر في الكيك والكروسان المذكور لا أثرَ له – لطَعْمِه – لقلَّته، فلا حرجَ في أكله، وإلا حَرُمَ عند العلماء جميعهم. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *