تأخر عليَّ في سداد الدَيْن الذي عليه، هل يجوز المطالبة بمبلغ زيادة على الدَيْن ك عطل وضرر؟
فتوى رقم 4191 السؤال: شخص اشترى حصة شريكه في عقار على أن يسدِّد له الثمن خلال مدة لا تتجاوز الشهر، ودفع له مبلغاً دفعة على الحساب، وتأخَّر تسديده تمام الثمن أشهر، وبعد مطالبة وإلحاح من البائع قرر المشتري أن يوكِّل شخصاً ببيع العقار والسداد للدائن، وطالب الدائنُ المدينَ بألف دولار عطلاً وضرراً، فما حكم ذلك؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بدايةً، فإنَّ ما جرى بين البائع والمشتري ــ الذي هو أحد الشركاء ــــ هو عقد بيع، ويُعتبر هذا العقد قد تمَّ وأُنجز، وما دفعه من عربون هو جزء من الثمن، والتقسيط للثمن المتفق عليه صار دَيْناً في ذمة المشتري، يجب عليه الوفاء به في المدة المتفق عليها،
وتخلُّف المشتري عن سداد باقي الثمن في الوقت المحدَّد، لا يعني أن البيع فُسخ، فالبيع تمَّ وصار لازماً للطرفين بعد تمامه، وهذا بإجماع أهل العلم. وأما الزيادة التي يطلبها البائع كعُطل وضرر عن التأخُّر في السداد فلا تجوز شرعاً؛ لأن هذا الزيادة دخلت على الدَّين، فيصير ربًا، وهو محرَّم بالإجماع.
وعليه: فقول المشتري لك بأن تبيع العقار ليسدِّد دَيْنَه المتوجّب عليه للبائع، يعني هو وكَّلَك ببيع عقاره الذي يملكه، فالثمن الحاصل من بيع العقار بثمن أعلى من الثمن الذي اشتراه من شريكه، فهذا الثمن الجديد هو حق المشتري (مالك العقار) فيسدّد منه للبائع الأول ما بقي من الثمن المقسَّط، وأما ما بقي من ثمن العقار الذي بعته فيأخذه صاحب العقار ــ يعني مَن عليه الدَّين وهو المشتري الأول. وما اشترطه (من دفع ألف دولار) صاحب الدَّين البائع الشريك بعد التأخُّر عن السداد لا يَحِلُّ له إلا إذا دفعها عن طِيب نفس منه دون إلزام، فلا مانع. والله تعالى أعلم.