مؤسسة تمنح قروض غير ربوية ولكن تأخذ قدرا من الذهب يرهن عندها ريثما يتم السداد، وتحمل المقترض رسوما على مصاريف السداد، وعلى اشتراك حساب القرض، كما أن لها الحق في استثمار الذهب المرهون عندها، فما حكم هذا الاقتراض؟
فتوى رقم 4176 السؤال:السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو الإفادة في حكم الاقتراض من مؤسسة، تمنح قروضًا لمحتاجين، ولا تشترط لإقراضهم فوائد ربوية، لكنها تقبل قدْراً من الذهب يُرهن عندها ريثما يتم تسديد القرض، لكنها في الوقت نفسه تحمِّل المقترض رسومًا على مصاريف سداد القرض، وعلى اشتراك حساب القرض، كما لها أن تتصرَّف بهذا الذهب المرهون لديها باستثماره، على أن تعيد مثله للمقترض أو عينه إن لم تستثمره، أو تبقي مبلغًا من هذا القرض المقرَّر، تبقيه لديها لاستثماره، ومن ثَّم تعيده للمقترض في زمن يتفقان عليه، فما حكم هذا الاقتراض؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق
القرض الحسن هو الذي لا يكون فيه منفعة للمُقرِض، وإلا صار رِبًا؛ فقد روى ابن أبي شيبةَ في مصنَّفه عن ابن سيرين، قال: أقرض رجل رجلًا خمسمائة درهم، واشترط عليه ظَهْرَ فَرَسِه، فقال ابن مسعود: ما أصاب من ظَهْرِ فَرَسِهِ فهو رِبًا. ومنها ما رواه أيضًا ابن أبي شيبةَ عن زِرِّ بن حُبَيْشٍ، قال: قال أُبيّ: إذا أقرضتَ قرضًا وجاء صاحب القرض يحمله ومعه هدية، فخذ منه قرضه ورُدَّ عليه هديته.
ومنها ما رواه عبد الرزاق في مصنَّفه عن عكرمةَ، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: “إذا أسلفتَ رجلًا سَلَفًا فلا تقبل منه هديةَ كُرَاع، ولا عاريةَ رَكُوبِ دابَّة”.
وقد نقل ابن المنذر إجماعَ العلماء على ذلك فقال: أجمعوا – على أن المـُسْلِفَ إذا اشترط على المسْتَسْلِفِ زيادةً أو هدية فأسلف على ذلك – أنَّ أَخْذَ الزيادة على ذلك رِبًا. وأما لو كان ثمة مبلغ، باعتباره كلفة أوراق معلومة وطباعةٍ وطوابع، بشرط أن لا يكون المبلغ المأخوذ نسبة من المبلغ المـُقتَرض، فلا مانعَ منه وإلا حَرُمَ وكان رِبًا، أو بأن يُبقي المـقرض مبلغاً من المال لديه لمدة معينة يستفيد منه ثم يعيده للمقترض فلا يَحِلّ.
وأما بالنسبة لرهن الذهب فلا مانع منه؛ لأنه ضمانة لعدم ضياع حق المـُقرِض.
وعليه: فإنَّ ما ذكر في السؤال، يجعل هذا القرض بالشروط المذكورة مخالفاً لما قاله أهل العلم، وهو يدخل تحت مسمَّى القرض الرِّبوي .والله تعالى أعلم.