هل يجوز للمرأة السفر من دون محرم؟ وسفرها إلى الحج والعمرة دون محرم هل هو جائز؟
فتوى رقم 4158 السؤال: السلام عليكم، نعلم انه لا يجوز للمرأة أن تسافر من دون مَحرم
ولكن في الآونة الأخيرة انتشرت بعض الفتاوى التي تُجيز للمرأة الذهاب للعمرة أو الحجِّ دون مَحرم، شرط أن يكون معها صحبة صالحة؟
فما أصل هذه الفتوى شرعًا؟ وهل هي فتوى معتبرة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة – وبعضهم نَقَلَ الإجماع – على حرمة سفر المرأة بدون مَحرم أو زوج.
وقد دلَّ على ذلك حديث البخاريِّ في صحيحه أن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: “لا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ، فَقَالَ: اخْرُجْ مَعَهَا”.
وروى مسلم في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: “لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَم”.
قال الإمام النوويُّ – رحمه الله – في شرحه للحديث: “فَالْحَاصِل أَنَّ كُلَّ مَا يُسَمَّى سَفَرًا تُنْهَى عَنْهُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَم”. انتهى.
وقد نقل الحافظ ابن حجر العسقلانيُّ – رحمه الله – في كتابه “فتح الباري”(4/76) اتفاقَ الفقهاء على منع سفر المرأة بلا مَحرم، إلا في مسائلَ مستثناة،
فقال: (قال البغوي: لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض – الحجِّ الواجب – إلا مع زوج أو مَحرم، إلا كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسيرة تخلَّصت.
وزاد غيره: أو امرأة انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مأمون فإنه يجوز له أن يصحبَها حتى يبلِّغها الرفقة). انتهى.
قال الحافظ ابن حجر العسقلانيُّ – رحمه الله تعالى – في “فتح الباري”: (واستدلُّوا به على عدم جوازِ السفر للمرأة بلا مَحْرَمٍ، وهذا إجماعٌ في غير الحجِّ والعُمرة، والخروجِ من دار الشركِ). انتهى.
ونصَّ فقهاء الشافعية – في كتبهم المعتمدة – أنه يجوز -ولا يجب- سفر المرأة لتأدية فريضة الحجِّ والعمرة إذا كانت لوحدها، بشرط أَمْن الطريق.
وعليه: فلا يَحِلُّ السفرُ للمرأة بدون مَحْرَمٍ أو زوج إلا في تأدية فريضة الحجِّ والعمرة مع أَمْنِ الطريق، بخلاف نافلة الحجِّ والعمرة فلا بدَّ من مَحْرَمٍ أو زوج، وهذا بالاتفاق.
والله تعالى أعلم.