شخص وُكِّلَ ببيع بعض الأدوية بثمن معيَّن فقام بزيادة السعر، ثم وكَّلني ببيعها، وأن نتقاسم الزيادة، فهل تُعتبر الزيادة التي نتقاسمها أجري، أم هي حرام؟
فتوى رقم 4144 السؤال: سلام عليكم، شخص وُكِّلَ ببيع بعض الأدوية بثمن معيَّن فقام بزيادة السعر، ثم وكَّلني ببيعها، وأن نتقاسم الزيادة، فهل تُعتبر الزيادة التي نتقاسمها أجري، أم هي حرام عليَّ؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
يلزمك أن تُخبر الموكِّل – يعني صاحب البضاعة الأصلي- فالوكيل أمين، والشخص الموكَّل خان الأمانة؛ لأن الواجب عليه أن يخبر الأصيل، بأنه باع البضاعة بثمنٍ أكثرَ من الثمن المتفق عليه، فالزيادة هي حقُّ الأصيل، فإنْ أَذِنَ الأصيلُ للوكيل بأخذها، فلا مانع، وإلا فهي حرام عليكما، أنت والوكيل.
وننبِّـه على أنه لا يَصِحُّ للوكيل أن يوكِّل إلا بإذن الأصيل إذا صرَّح له بأن يوكِّل غيرَه بالبيع، أو بأنْ وُجدت قرينة – علامة – تدلُّ على أنَّ له أن يوكِّل غيره فيما وكَّله به الأصيل. ملخَّصاً من “الموسوعة الفقهية” (45/85).
وعليه: فينبغي عليك أن تخبرَ مَن وكَّلك بأن هذا المال لا يَحِلُّ لكما إلا بإذن الأصيل صاحب المال، فإنْ أَذِنَ لكما فهو حلال، وإلا وجب إعطاؤه الزيادة. وبالنسبة لك إن لم يستجب ذلك الشخص فأنت تعطي الأصيل حقَّه -وهي الزيادة-. والله تعالى أعلم.