هل البيع عن طريق الاون لاين جائز؟ وهل يجوز أن أبيع ما لا أملك؟
فتوى رقم 4141 السؤال: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، هل يجوز بيع الأون لاين، إذا – مثلاً – أريد بيع قطعة ليست موجودة عندي، ولم أشترها، فكيف تكون طريقة البيع، هل هي حلال أم أن ثمة شروطاً لذلك؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بدايةً، فقد اتفق الفقهاء على أن المبيع لا بد من أن يكون موجوداً ومملوكاً لمن يلي العقد، وهذا مفقود في البيع الـمُشار إليه في السؤال، لذلك نحن أمام صورتين؛ إما أن نجعله بيعاً، وهذا له شروط يجب توافرها، سنأتي على ذكرها، وإما أن يكون وكالة بأُجرة.
فالصورة الأولى: أن يكون بيعاً ، فيُشترط لصحته توافر الشروط الآتية؛ وهي:
1.أن لا يتمَّ بيع السلع المعروضة إلا بعد شرائك للسلعة شراءً حقيقياً، ولا يكفي مجرَّد التأكُّد من وجود الـمُنتَج. وفي هذه الحالة، يَعِدُك المشتري بأن يشتريَ منك، وهذا الوعد من جهته غير مُلزِم. فإذا طلب الزبون سلعة معينة، وتأكَّدت من وجودها، فلا يجوز لك إجراء صفقة البيع معه، حتى تشتريَ السلعة وتحوزها،
فقد روى الترمذيُّ والنَّسائيُّ وأبو داودَ وابن ماجه في سننهم، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، قال: “أتيت رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقلت: يأتيني الرجل يسـألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: لا تَبِعْ ما ليس عندك”.
وينبغي إعلام زوَّار موقعك بأن الطلب ليس بيعاً، وينبغي أن تحتاطَ لنفسك، فإن بعض الزبائن قد يعدك بالشراء ثم يتراجع، ولذلك عليك أن تتفق مع المحلات أو الشركات التي تتعامل معها على أن يكون بينكم خيار الشرط لمدة يوم أو أسبوع أو أسبوعين حسب السلعة، بحيث يمكنك أن تردَّ البضاعة إليهم في حال تراجع الزبون عن شرائها.
2ـــ أن تكون السلع المعروضة مما يُباح بيعُه.
3ـ أن تكون هذه السلع مما يُباح بيعُه بالنسيئة –التأجيل-، ويخرج بذلك بيع الذهب والفضة والعملات النقدية. فإنّ هذه السلع لا يجوز بيعها إلا مع الحلول -غير مؤجَّلة وغير مقسَّطة- ومع التقابض. ملخَّصاً من “الموسوعة الفقهية” (9/14-15).
والصورة الثانية: أن يكون وكالةً بأجر، ويُشترط لصحة ذلك:
ـ أن تعلن من خلال متجرك الإلكتروني ـــ الموقع ــــ بأنك تشتري السلع المباحة المعروضة لمن يرغب، وتضيف على ثمنها أُجْرَة معلومة محدَّدة لك، وأن تخبر موكِّلِك (المشتري) بالسعر الحقيقي للسلعة، وبهذا تصير أنت وكيلاً بأجر عن المشتري. والله تعالى أعلم.