هل يجوز الدفع من مال الزكاة في دية شخص قتل عن طريق الخطأ؟

فتوى رقم 4116 السؤال: السلام عليكم، هل يجوز الدفع من مال الزكاة في دية قتيل؟ مع العلم أن الشاب وضعه المادي سيِّئ ووضع أهله كذلك… حيث أطلق رصاص في عرس صديقه ابتهاجاً فقَتل خطأً، والآن أهل الحيِّ يجمعون له مال زكاةٍ كي تُدفع الدية عنه.


الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا مانع من دفع الزكاة لهذا المسلم الفقير الذي قتل خطأً ليسدِّد دية القتل؛ باعتباره من الفقراء والغارمين، فيدخل في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [سورة التوبة الآية:60]. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *