ما حكم التأمين على السيارة ضد الغير

فتوى رقم 4112 السؤال: السلام عليكم، ما حكم التأمين على السيارة ضد الغير؟ أي: ندفع لشركة تأمين معينة اشتراكًا سنويًا، وفي حال حصل معنا حادث في السيارة تتكفل شركة التأمين بالإصلاح؟


الجواب، وبالله تعالى التوفيق :

اعلم -أخي السائل- أن التأمين يُعتبر من النوازل والمسائل المعاصرة التي اختلف أهل العلم في حكمها؛ فالأكثرون على حرمته وعدم جوازه إذا كان تجاريًّا، كما هو اليوم في أغلب شركات التأمين، بخلاف التأمين التعاوني، وأجاز التأمينَ -تجاريًّا كان أو تعاونيًّا- البعضُ الآخر؛ منهم الدكتور الفقيه مصطفى الزرقا رحمه الله تعالى، والعلَّامة الأزهري محمد أبو زهرة رحمه الله.

وخلاصة الحكم: أنه إذا كان ثمة حاجة أو ضرورة إلى التأمين على السيارة ضد الغير فلا مانع على قول من قال بالجواز، وإلا بأنْ لم تكن ثمة حاجة أو ضرورة؛كمن كان غنيًّا موسرًا فلا يجوز له التأمين.والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *