الفرق بين المسح على الجوارب والمسح على الخفّين

الفتوى رقم 4077  السؤال: السلام عليكم، ما هو حكم المسح على الجوارب؟ وما اختلاف حكم الخفّ عن الجوارب؟ ولماذا؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بدايةً فإن الجوربين المعروفين عند الناس، لا يَصِحُّ المسح عليهما عند فقهاء المذاهب الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. ولا بدَّ لجواز المسح عليهما أن يكونا سميكين جدًّا؛ بحيث لا يشعر الماسح برطوبة الماء أثناء المسح، واشترط بعض الفقهاء أن يكونا مُنَعَّلين، وللأسف تنتشر فتوى بين الناس بجواز المسح على أي جورب، وهذا القول لا يصحّ. أما المسح على الخفين فله شروط، وهي

: 1_ أن يكونا سميكين يمنعان نفوذ الماء 2_ وأن يمكن متابعة المشي عليهما يومًا وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر   3_ وأن يُلبسا على طهارة كاملة 4_ وأن يكونا طاهرين. فإذا توافرت هذه الشروط مسح المقيم يومًا وليلة، والمسافر ثلاثة أيامٍ بلياليهن، وتبدأ المدة من أول مسح بعد الحدث، إذا لبسهما على طهارة. وكيفية المسح هي أن يمسح على ظهر _ أعلى _ الخفين بعضًا من الخُفّ أو كلَّه مسحًا خفيفًا، بيده أو أصبعه مرة واحدة، ولا يشترط أن يمسح على باطنهما مما يلي القدم، ولا أسفلهما مما يلي الأرض؛ لما روى أبو داودَ وغيرُه أن عليًّا رضي الله عنه، قال: (لو كان الدِّين بالرأي لكان أسفلُ الخُفِّ أَوْلى بالمسح من أعلاه. ولقد رأيت رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يمسح على ظاهر خُفَّيْه). والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *