لبستُ جوربَيْن مستوفيَيْن للشروط، فعلى أيِّهما أمسح

الفتوى رقم 3833 السؤال: السلام عليكم، إذا لبستُ جوربَيْن مستوفيَيْن للشروط، فعلى أيِّهما أمسح؟ وسؤال آخر: ثمة محلّ تَرِكة لأشخاص، فمَن يدفع نصيب السمسار إذا أرادوا بيع المحل؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بالنسبة للسؤال الأول: فبما أنه يلبس الجوربين معًا وكلاهما استوفيا الشروط، ففي هذه الحالة لا بد أن يحدِّد ويعيِّن أي الجوربين يريد أن يمسح عليه، فإن أراد المسح على الأسفل وجب أن يصل الماء إليه مع قصده –النية-، وإلا لم يَصِحّ. وإن أراد المسح على الأعلى فلا عبرة بالأسفل. والله تعالى أعلم.

أما بالنسبة للسؤال الثاني: بدايةً، فإن هذا المحلَّ صارت ملكيَّته للورثة كلِّهم، مِلْكَ شيوعٍ، وأجرةُ السمسار للعقار هي على المالكين كلِّهم، كلٌّ بحسب نسبة ما يملكه من العقار.

وعليه: تُقْسم أجرةُ السمسار على المالكين للمحلّ، كلٌّ يَدفع من الأجرة بمقدار حصته. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *