شخص اشترى أرضاً وبنى عليها بناءً، والآن يريد أن يبيعه

الفتوى رقم 4017  السؤال: السلام عليكم، شخص اشترى أرضاً وبنى عليها بناءً، والآن يريد أن يبيعه، فهل تجب فيها الزكاة؟

 الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فقد نصَّ الفقهاء على أن العقار -الأرض ونحوها- إذا تملَّكه الشخص بمعاوضة، ونيته بيعُه للتجارة، يصير حكمُه حكمَ عروض التجارة، فتجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابًا؛ ومرّ عليه حول -أي سنة قمرية-، فيزكّى كلَّ عام. وذهب المالكية إلى وجوب زكاته عند بيعه مرة واحدة، ولو مرَّ عليه سنوات، ويخرَج عنه اثنان ونصف بالمائة. وأما إذا تملَّكه بغير معاوضة، أو بمعاوضة ولم تكن نيته التجارة، فلا زكاة عليه، فإنْ بدا له بعد ذلك بيعُه فباعه، فثمنه إن بلغ نصاباً ومرَّ عليه حول -عام قمري- وجبت زكاته، وإلا فلا زكاة فيه. وذهب الدكتور يوسف القرضاوي -حفظه الله تعالى- إلى أنه يجب في المال المستفاد من بيعه عند القبض الزكاة. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *