الزكاة على الذهب قليل الاستعمال
الفتوى رقم 4004 السؤال: السلام عليكم، هل الزكاة مفروضة على الذهب المخبّأ قليل الاستعمال فقط؟ أم على المستعمل بشكل دائم وقليل الاستعمال معًا؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
أخي السائل: إذا كان المقصود من الذهب هو الحليّ الذي تملكه المرأة فهذا لا زكاة فيه ولو لم تلبسه، طالما أنه حُلِيٌّ لها، إلا إذا خرج عن المقدار المتعارف عليه بين مثيلاتها في عائلتها فحينئذ وجب زكاته. وأما إذا كان المقصود من الذهب الحليّ الذي يملكه الرجل، فهذا يجب زكاته إن بلغ نصاباً، وهو 85غرامًا خالصاً، يعني يُحسب على عيار 24، فيخرج اثنين ونصف بالمئة (2.5%). والله تعالى أعلم.








