شخص وُكِّل ببيع بضاعة بثمن معين، ثمَّ هو وكَّلني أن أبيعها بثمن أكثر وأن نتقاسم الزيادة دون علم مالك البضاعة، فبعتها وتقاسمنا الفائدة، والآن أريد التوبة
الفتوى رقم 3994السؤال: السلام عليكم، شخص وُكِّل ببيع بضاعة بثمن معين، ثمَّ هو وكَّلني أن أبيعها بثمن أكثر وأن نتقاسم الزيادة دون علم مالك البضاعة، فبعتها وتقاسمنا الفائدة، فهل إذا تبت إلى الله وأردت ردَّ المال الذي أخذته لصاحبه، هل آثم على المال الذي أعطيته للشخص الذي وكّلني أن أبيعها بثمن أكثر، أم أن كلَّ شخص سوف يُحاسب على المال الذي أخذه؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
يلزمك أن تُخبر الموكِّل -يعني صاحب البضاعة الأصلي- فالوكيل أمين والشخص الموكَّل خان الأمانة؛ لأن الواجب عليه أن يخبر الأصيل، بأنه باع البضاعة بثمن أكثر من الثمن المتفق عليه، فالزيادة هي حق الأصيل، فإنْ أذن الأصيل للوكيل بأخذها، فلا مانع، وإلا فهي حرام عليكما -أي أنت والوكيل-.
وننبه على أنه لا يصحّ للوكيل أن يوكِّل إلا بإذن الأصيل إذا صرح له بأن يوكِّل غيره بالبيع، أو وجدت قرينة –علامة- تدل على أنَّ له يوكِّل غيره فيما وكَّله به الأصيل. ملخصاً من “الموسوعة الفقهية” (45/85).
وعليه: فينبغي عليك أن تخبرَ من وكَّلك بأن هذا المال لا يَحِلُّ لكما إلا بإذن الأصيل صاحب المال، فإنْ أَذِنَ لكما فهو حلال، وإلا وجب إعطاؤه الزيادة. وبالنسبة لك إن لم يستجب ذلك الشخص فأنت تعطي الأصيل حقَّه -وهي الزيادة-. والله تعالى أعلم.