إعطاء زكاة المال للأخ المَدِين
الفتوى رقم 3961 السؤال: السلام عليكم، ما حكم إعطاء الأخ الـمَدِينِ من زكاة المال؟ وهل يجوز وضع مال الزكاة في مشاريع خيرية لاستثماره؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بالنسبة للسؤال الأول: فإنّ إعطاء زكاة المال للأخ المستحق الذي يتحقّق فيه الوصف الوارد في الأصناف المذكورة في القرآن الكريم، لا خلاف في جوازه، قال الله سبحانه: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [سورة التوبة الآية: 60].
أما ما يتعلق بكون هذا الأخ غارمًا، فيُشترط أن يكون هذا الدَّين حالّاً غير مؤجَّل، وأن يكون الغارم عاجزاً عن السداد في حالة الاستحقاق عليه خلال السنة، بحيث ليس لديه مال فائض عن حاجته يمكن أن يسدّد به دَيْنه، وأن لا يكون دَيْنه في معصية.
وعليه: فإن توافرت الشروط التي ذكرناها في الأخ الغارم فلا مانع من إعطائه من الزكاة.
أما بالنسبة للسؤال الثاني: فالأصل المنع؛ لأن الواجب صرف الزكاة إلى مستحقِّيها المذكورين في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [سورة التوبة الآية: 60]. لكنْ بالإمكان الاستثمار بشرط أن يُمَلَّك مال الزكاة أولاً للمستحِقّ، ثمّ بعد ذلك يُعرض عليه، فإن كان يرغب بأن يستفيد من استثماره ليأخذ الربح الناتج عنه، فيكون في حقيقته مستثمرًا لماله الذي تملَّكه من الزكاة. والله تعالى أعلم.