لديها كمية ذهب فاقت النِّصاب، وهي كمية ثابتة، وأخرجت زكاتها عدة مرات، فهل تجب عليها الزكاة كلَّ عام، مع أن قيمتها تتناقص؟
الفتوى رقم 3957 السؤال: السلام عليكم، أختي لديها كمية ذهب فاقت النِّصاب، وهي كمية ثابتة، وأخرجت زكاتها عدة مرات، فهل تجب عليها الزكاة كلَّ عام، مع أن قيمتها تتناقص؟
الجواب وبالله تعالى التوفيق:
أخي السائل، إذا كان المقصود بذلك حُلِيَّ المرأة فما عليه فقهاء الشافعية أنه لا زكاة فيها ، إلا إذا كان القصد من ذلك الـحُلِيِّ كَنْزَ المال وزاد عما هو معتاد في مثيلات عائلتها ( يعني مثلاً أختها أو أمها لديها 100غرام من حُلِيِّ الذهب، وهي تملك كذلك فلا زكاة فيها ). وأما إن كان المقصود بالذهب يعني مثل الليرات أو الأونصات فهذه تزكَّى كلَّ سنة إن بلغت نصاباً ومرَّ عليها حول -عام قمري- وهذا بإجماع أهل العلم، ولا خلاف في وجوب زكاتها.
وأما القول بأن إخراج الزكاة يُنقص المال –الذهب- صحيح، لذلك فإن الزكاة تدفع صاحب المال إلى استثماره والاستفادة منه، وليس كنزه من دون الاستفادة منه. والله تعالى أعلم.








