شخص يتاجر بالطحين فيسلِّمه للمحلّات ويقبض ثمنه بعد أيام، فأخبره أحد أصحاب المحلّات بأن هذا ربًا
الفتوى رقم 3941 السؤال: السلام عليكم، أحد الإخوة يتاجر بالطحين فيسلِّمه للمحلّات ويقبض ثمنه بعد أيام، فأخبره أحد أصحاب المحلّات بأن هذا ربًا، فهل هذا صحيح؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا حرج في هذه العملية بإجماع أهل العلم؛ لأن هذا الطحين لم يُبَع بجنسه أو بطعام آخر مؤجَّلًا، وبما أنه بيع بنقدٍ -يعني بالعملة-، فهو بيع ينطبق عليه أحكام البيع، وليس أحكام الأموال الربوية. والله تعالى أعلم.








