إخراج زكاة العقار المؤجَّر
الفتوى رقم 3917 السؤال: السلام عليكم، أنا أملك عقارًا وآخذ أجرة شهرية، فهل أخرج زكاة من قيمة العقار، أم من قيمة الإيجار عندما يحول عليه الحول؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد نصَّ الفقهاء على أنَّ كل ما مُلِّك بمعاوضة ولم يُقصد منه التجارة فلا زكاة فيه مهما بلغ ثمنه؛ كالبيت -ولو للإجارة- وهذا هو المنصوص عليه باتفاق فقهاء الشريعة. وننبّه على أن المال الناتج عن استثمار العقارات ونحوه إنْ بلغ النقد -المال الناتج- نصابًا ومرًّ عليه عام كامل وجب دفع زكاة هذا المال.
وعليه: فلا زكاة على العقار المؤجَّر المذكور نفسه، لكنْ إن بلغت أجرته نصاب الزكاة -والحال أن هذه الأجرة موجودة لم تستهلك- ومرَّ عليها حول -سنة قمرية كاملة- فيجب حيئذٍ إخراج اثنين ونصف بالمئة، تُدفع لمستحقي الزكاة. والله تعالى أعلم.







