رجلٌ عنده أغنام يَعلِفُها أكثر من نصف السنة، وعددها دون الــ٤٠، وهو اشتراها للنسل والدَّر، ويسأل عن زكاتها
الفتوى رقم 3915 السؤال: السلام عليكم، رجلٌ عنده أغنام يَعلِفُها أكثر من نصف السنة، وعددها دون الــ٤٠، وهو اشتراها للنسل والدَّر، فهل على هذه الأغنام زكاة؟ وكيف؟ وإذا ممكن كيفية الزكاة إذا كانت للدَّرِّ فقط؟ وكيفية زكاتها إذا كانت للنسل فقط؟ وكيفية زكاتها إذا كان عندما تولد يبيع أولادها الصغار ويُبقي على أمهاتهم؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد نصَّ الفقهاء -في كتبهم المعتمدة- على أنه لا زكاة على الغنم إن كانت دون الأربعين شاة. قال الإمام الحافظ الفقيه ابن المنذر النيسابوري -رحمه الله تعالى- في كتابه “الإجماع” (ص: 45): “أجمعوا على أنْ لا صدَقةَ –زكاة- فيما دون أربعينَ مِنَ الغَنَمِ”. انتهى.
وعليه: فلا زكاة على ما عندك من الغنم؛ لأنها دون النصاب. والله تعالى أعلم.







