ما حكم الزكاة للأبقار التي امتلكها، وكذلك المتولِّد منها والحليب؟
الفتوى رقم 2503 السؤال: السلام عليكم، ما حكم الزكاة للأبقار التي امتلكها، وكذلك المتولِّد منها والحليب؟ بارك الله بكم.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بالنسبة لزكاة البقر، اعلم -أخي السائل-: أن البقر له أحكام تفصيلية في باب الزكاة: فيُشترط في البقر حتى تجب الزكاة فيه شروط؛ منها: أن تبلغ النصاب وأدنى النصاب ثلاثون بقرة. ومنها: أن تكون سائمة -أي تأكل من العشب المباح- المجاني أي تسرح في الأراضي وتأكل بدون شراء علف لها. ومنها: أن يَمُرَّ عليها حول -عام قمري كامل-. فإن وُجدت هذه الشروط وجب إخراجُ شاةٍ من الضأن -الغنم- عن كلِّ ثلاثين بقرة، يشتري الشاة إن لم تكن عنده، ويملِّكها لمستحقِّي الزكاة.
والله تعالى أعلم.







