حصر إخراج الزكاة في رمضان
الفتوى رقم 3901 السؤال: السلام عليكم، هل يجوز إعطاء زكاة المال على مدار السنة، أو أنها تُخرج حصرًا في رمضان؟ وهل يجب حال إخراجها التصريحُ بأنها زكاة مال؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فإن المال المدَّخر تجب زكاته إذا حال عليه الحول -سنة قمرية بتمامها-، وذلك من حين توافر اكتمال نصاب هذا المال، وهو بمقدار 85 غرامًا ذهبًا خالصًا، أو بنصاب الفضة 595 غرامَ فضةٍ خالصة، فإذا وُجد مثل هذا المال وجبت تزكيته، فيُخرج منه مقدار ربع عشره.
ثم اعلم أنه ليس للزكاة حول بعينه -كرمضان مثلًا- بل إن حول الزكاة كلٌّ بحسب توافر النصاب لديه ومرور حولٍ على ماله المدَّخر هذا.
أما فيما يتعلق بإعلام المستحِقِّ للزكاة بأن هذا مال زكاة، فإنه لا يُشترط ذلك، بل يكفي أن ينويَ المزكِّي عند تأديته زكاته أن ما يؤدِّيه هو زكاةٌ عن ماله. والله تعالى أعلم.








