قلت لها: (إذا بصير شيء على الولد أنت بتكوني طالق)
الفتوى رقم 3882 السؤال: السلام عليكم، زوجتي حامل، وحين غضبها تدعو أن يخلق اللهُ الولدَ معاقًا وتضرب بطنها، فأنا قلت لها: (إذا بصير شيء على الولد أنت بتكوني طالق)، مع العلم أني كنت غاضبًا حين قولي ذلك، فهل يقع الطلاق؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بدايةً، فإني أسأل الله تعالى أن يأتيَ المولود وهو بأتمِّ صحة وعافية. أما بالنسبة للسؤال، فالذي اتفق عليه الفقهاء أن هذه الصيغة وهي قولك لزوجتك: “إذا بصير شيء على الولد أنت بتكوني طالق” يُعتبر طلاقاً معلَّقاً، فإنْ تحقّق الأمر المعلَّق عليه يحصل طلقة واحدة رجعية، وبالإمكان الرجعة قبل مضيّ مدّة العدّة، بأن يقول لها: “أرجعتك إلى ذمَّتي وعصمة نكاحي”، فترجع في هذه الحالة. وأما إذا لم يحصل الأمر المعلَّق عليه، فلا يقع طلاق. هذا كلُّه إذا لم يكن الغضب المذكور شديداً بحيث لم يَعُدْ يُدرك ما قال، أو صارت أفعاله أفعالَ مجنون، ففي هذه الحالة يصير كلامه هذا غير مُعتبَر، ولا يقع به شيء. والله تعالى أعلم .








