أخت كانت منذ عدة سنين تمزح مع زوجها فقال لها: (طلَّقتك) مازحًا، والآن شاهدت فيديو لشيخ يقول: إن لفظة (طلَّقتك) تُعَدُّ طلقة، وهي الآن -بعد عدة سنين- لا تعلم ماذا تفعل من أجل الرجعة أو الأحكام المتوقِّفة عليها

الفتوى رقم 3869 السؤال: السلام عليكم، أخت كانت منذ عدة سنين تمزح مع زوجها فقال لها: (طلَّقتك) مازحًا، والآن شاهدت فيديو لشيخ يقول: إن لفظة (طلَّقتك) تُعَدُّ طلقة، وهي الآن -بعد عدة سنين- لا تعلم ماذا تفعل من أجل الرجعة أو الأحكام المتوقِّفة عليها، علمًا أنها الطلقة الثانية، فما الحكم في ذلك؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

إذا كان الحال كما تقولين بأنه قال: طلَّقتك بالتشديد وهو هازل، فقد نصَّ فقهاء الشافعية والحنفية -في كتبهم المعتمدة في المذهب- أن قول الزوج لزوجته: طلَّقتك، هو لفظ صريحٌ في الطلاق. “مغني المحتاج” للخطيب الشربيني -رحمه الله تعالى- (3/280)، “حاشية العلَّامة الفقيه ابن عابدين” -رحمه الله تعالى- (2/429). وبهذا يكون الطلاق رجعيًّا يعني لا تحتاج الرجعة لعقد ومهر جديدَيْن، طالما لم تنته مدة العدّة.

ونصَّ فقهاء الحنفية -رحمهم الله تعالى- على أن الرجعة تحصل أيضاً بالفعل كمسٍّ بشهوة ووطء، “حاشية العلَّامة الفقيه ابن عابدين” -رحمه الله تعالى- (2/530).

وعليه: فالطلقة واقعة، والرجعة حاصلة بالفعل إن كان حصل مسٌّ بشهوة أو وطء قبل انتهاء عدة الطلاق. وننبِّهعلى أن هذه هي الطلقة الثانية، فليحذر الزوج من الوقوع في الطلقة الثالثة، والتي تؤدي إلى أن تصير الزوجة بائنة من زوجها بينونة كبرى، فلا تَحِلُّ بعدها لزوجها الأول حتى تنكح زوجاً آخرَ غيره، ومن ثَمّ يطلّقها أو بأنْ مات، ومن ثَمَّ تعتد، وعندها يَحِلُّ لها الزوج الأول، قال الله تعالى: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) [سورة البقرة الآية: 230]. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *